الارشيف / أخبار مصر

الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة 209 من قانون البنك المركزى على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.


ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.


كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.


ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.


ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين.


فيما تنص المادة 214 من ذات القانون على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.


ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى.


وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.


وتنص المادة 215 على أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.


ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.


وفى هذا الإطار تنص المادة 232 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة مليون جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة 209 من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين 214، 215 من هذا القانون.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

Advertisements