الاقتصاد

تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية تتضمن استثناءات خاصة

شكرا لقرائتكم خبر تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية تتضمن استثناءات خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).

وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.

وأضافت أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداء وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق.

كما أجرت الهيئة تعديلا إضافيًا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى وبذلك يظل الاستثناء ساريا في تلك الحالات وذلك تشجيعًا لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.

وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له والتي يتم نقل تلك المشاريع له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يوما من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليا.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى الاطلاع على الدليلين التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال زيارة موقعها الالكتروني، أو التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة X (zatca_Care) أو من خلال البريد الالكتروني (infozatca.gov.sa) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa)).

يذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.

أبرز التعديلات:

  • الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري.
  • الاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية.
  • التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).

كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية
تتضمن استثناءات خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا